العلامة الحلي

476

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حكم ما لو أوصى لواحد بجزء ولآخر بجزء 382 حكم ما لو استغرقت الوصايا المال بأسره أو زادت على المال 383 حكم ما لو أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بالثّلث ولآخر بالرّبع 384 حكم ما لو أوصى لإنسان بعبد قيمته مائة ولآخر بجارية قيمتها ألف ولثالث بخمسمائة وثلث ماله ثمانمائة 385 حكم ما لو أوصى لزيد بعشرة ولبكر بعشرة ولخالد بخمسة وثلث ماله عشرون وقصد التشريك ولم يجز الورثة 385 حكم ما لو قال في الفرض المزبور : قدّموا خالدا على بكر أو قدّموا خالدا على زيد وبكر 385 حكم ما لو أوصى لرجل بجزء مقدّر ولآخر بمثل نصيب وارث 385 حكم ما لو أوصى لصاحب الجزء بالثّلثين أو أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته 387 حكم ما لو خلّف ستّمائة وأوصى لرجل بمائة ولآخر بتمام الثّلث 387 حكم ما لو وصّى - في الفرض المزبور - للأوّل بمائتين وللآخر بتمام الثّلث 388 حكم ما لو وصّى لعبد الغير بثلثه ولآخر بتمام الثّلث 388 فيما لو وصّى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثّلث على المائة ولم يزد الثّلث على مائة أو زاد عليها 388 حكم ما لو أوصى بأجزاء من المال 389 حكم ما لو أوصى بثلثي ماله ونصفه وثلثه 390 حكم ما لو خلّف ابنين وأوصى لرجل بماله كلّه ولآخر بنصفه وقصد التشريك 390 حكم ما لو أوصى لزيد بعبده ولعمرو بما بقي من ثلث ماله 391